الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

590

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

5 - قوله عليه السّلام في ما رواه محمد بن مسلم انه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في جواب السؤال عن الأنفال : « كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ وجلّ » . « 1 » لكن في ذيله ما لم يعمل به الأصحاب وهو قوله : « نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فهو للإمام عليه السّلام » . ولكن لعله عناية وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له . 6 - ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقد ذكر في جواب السؤال عن الأنفال : « هي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للّه وللرّسول » . « 2 » 7 - ما رواه محمد بن مسلم عنه عليه السّلام أيضا : « ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم » . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات مثل ما رواه الحلبي « 4 » ومحمد بن مسلم « 5 » ومرفوعة أحمد بن محمد « 6 » وما رواه في تفسير النعماني « 7 » وإسحاق بن عمار « 8 » ورواية أخرى لمحمد بن مسلم « 9 » ولزرارة « 10 » وما رواه العياشي عن

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 4 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 5 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 6 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 7 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 8 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 9 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 . ( 10 ) - راجع نفس المصدر ، الأحاديث 11 و 12 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 27 و 32 .